لقراءة او حفظ ملف يحوي على القانون المدني العراقي كامل
اضغط هنا لقراءة او تحميل القانون المدني العراقي
الجمعة، 4 يوليو 2008
دستور جمهورية العراق
السلام عليكم
لمن يرغب في قرائة وتحميل دستور جهمورية العراق ماعليكم سوى التحميل او القراءة المباشرة عن طريق الرابط الاتي
اضغط هنا لقراءة الدستور العراقي
لمن يرغب في قرائة وتحميل دستور جهمورية العراق ماعليكم سوى التحميل او القراءة المباشرة عن طريق الرابط الاتي
اضغط هنا لقراءة الدستور العراقي
الحقوق العينية الأصلية
الحقوق العينية الأصلية :- وهي الحقوق التي لا تتبع حقا شخصيا آخر وتعطي لأصحابها سلطات الحصول على المنافع المالية للشيء.
وتشمل حق الملكية: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية
اولا: حق الملكية: هو أقوى الحقوق العينية ويمنح المالك ثلاث سلطات.
السلطة الأولى: سلطة الاستعمال. ( اي استعمال الاشياء كقيادة سيارة مثلا)
وتشمل حق الملكية: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية
اولا: حق الملكية: هو أقوى الحقوق العينية ويمنح المالك ثلاث سلطات.
السلطة الأولى: سلطة الاستعمال. ( اي استعمال الاشياء كقيادة سيارة مثلا)
السلطة الثانية: سلطة الاستغلال ( اي استغلال الاشياء كتأجير سيارة مثلا )
السلطة الثالثة : سلطة التصرف ( كالتصرف القانوني في الاشياء كبيع سيارة مثلا)
واي سلطة (حق) من السلطات السابقة تنقص يسمى مالكها مالك رقبة اي (ملكية ناقصة)
ثانياً : الحقوق المتفرعة عن حق الملكية: الحقوق التي تنتهي ممارستها على شيء مملوك للغير مع ابقاء حق التصرف للمالك الأصلي.
وتنقسم هذه الحقوق إلى الأنواع التالية:
1) حق الانتفاع ( وهو حق عيني اي على شيء معين وتعطي صاحبة حق الانتفاع به)
واي سلطة (حق) من السلطات السابقة تنقص يسمى مالكها مالك رقبة اي (ملكية ناقصة)
ثانياً : الحقوق المتفرعة عن حق الملكية: الحقوق التي تنتهي ممارستها على شيء مملوك للغير مع ابقاء حق التصرف للمالك الأصلي.
وتنقسم هذه الحقوق إلى الأنواع التالية:
1) حق الانتفاع ( وهو حق عيني اي على شيء معين وتعطي صاحبة حق الانتفاع به)
2) حق الاستعمال ( وهو حق يمنح صاحبه سلطة استعمال شيء مملوك للغير )
3) حق السكنى ( وهو حق يمنح صاحبه سلطة استعمال شيء مملوك عن طريق السكنى
4) حق المساطحة ( وهو حق يمنح صاحبه الحق في إقامة بناء أو غرس على أرض للغير) 5) حقوق الارتفاق ( وهو حق يحد من منفعة عقار لفائده عقار غيره كحق المرور )
ثالثاً : الحقوق العينية التبعية:-وهي حقوق لا تنشأ مستقله ولكن تنشأ تبعا لوجود حق شخصي وتنقضي بانقضائة وتنقسم إلى الانواع التالية:
1) الرهن التاميني أو الرسمي. وينشأ عن طريق إبرام عقد بين الدائن المرتهن والراهن ويقع على عقار فلا يستطيع المدين التصرف في العقار المزاد العلني ويدفع الدين ثمنه والباقي يسترده صاحبه المدين وهو عقد شكلي لا يتم الا عن طريق اجراء الرهن في سجل رسمي.
ثالثاً : الحقوق العينية التبعية:-وهي حقوق لا تنشأ مستقله ولكن تنشأ تبعا لوجود حق شخصي وتنقضي بانقضائة وتنقسم إلى الانواع التالية:
1) الرهن التاميني أو الرسمي. وينشأ عن طريق إبرام عقد بين الدائن المرتهن والراهن ويقع على عقار فلا يستطيع المدين التصرف في العقار المزاد العلني ويدفع الدين ثمنه والباقي يسترده صاحبه المدين وهو عقد شكلي لا يتم الا عن طريق اجراء الرهن في سجل رسمي.
2) الرهن الحيازي. يقع على العقار والمنقول معا، ويلتزم من المدين أن يسلم إلى الدائن شيء حتى يجوزه ويجلسه، وفاءا لدين معين فإذا وفى المدين دينه استرد محل الشيء المحاز، واذا لم يوفي بدينه انتقلت ملكية الشيء المرهون إلى الدائن الحائز ليصبح مالكا للشيء الذي يحوزه بدلا من دينه الذي لم يستوفه وتنتقل ملكية الشيء المحاز من المدين إلى الدائن.
3) حق الامتياز. الامتياز أولوية يمنحها القانون لدائن معين على جميع أمور المدين أو بعضها ضمانا للوفاء بدين معين ، ويعطي القانون للدائن امتياز (أولويه) لإستيفاء وأخذ حقه ودينه قبل باقي الدائنين.مثال: نفقة الاقارب، وحق الامتياز المقرر لصاحب الفندق على أمتعة النزيل الذي لم يدفع أجر الفندق.
3) حق الامتياز. الامتياز أولوية يمنحها القانون لدائن معين على جميع أمور المدين أو بعضها ضمانا للوفاء بدين معين ، ويعطي القانون للدائن امتياز (أولويه) لإستيفاء وأخذ حقه ودينه قبل باقي الدائنين.مثال: نفقة الاقارب، وحق الامتياز المقرر لصاحب الفندق على أمتعة النزيل الذي لم يدفع أجر الفندق.
القانون الدستوري

القانون الدستوري:- يقوم بصفة عامة بتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم أو بمعنى آخر ينظم تكوين السلطات العامة وتحديد إختصاصاتها والعلاقة بينها وتحديد حقوق وحريات الأفراد في مواجهة السلطة العامة وذلك في ضوء الاعتبارات الأكاديمية المتبعة في بحوث الفروع القانونية المختلفة بكليات الحقوق والقانون.
وبناءا على ذلك تعد قواعد القانون الدستوري بمثابة القواعد القانونية الرئيسية أو الأساسية في الدولة نظرا لأنها توجد على قمة الهرم القانوني بالدولة وتستمد منها القواعد الأخرى شرعيتها وصحتها : أي ان الأعمال الادارية ( اللوائح والقرارات الفردية والأعمال الادارية المختلفة) لاتكون شرعية وسليمة إلا إذا كانت مطابقة للقوانين والدستور ؛ والقوانين بدورها لاتعد شرعية وسليمة إلا إذا كانت مطابقة للقواعد الدستورية .
ودراسة القانون الدستوري لاتؤدي إلى نتائج قانونية أو تكون لها أهمية أو فائدة الا في نطاق الدولة القانونية : أي تلك الدولة التي يخضع فيها كل من الحاكم والمحكوم للقانون وذلك أيا كان شكل الدولة أو نظام الحكم فيها. وذلك لأن القانون الدستوري هو الذي يحدد السلطات العامةفي الدولة واختصاص كل منها ( وترتيبا على ذلك حدود كل منها ) وعلاقة كل منها بالأخرى وأخيرا حقوق وحريات المواطنين أمام الحاكم، فإذا كان هذا هو المقصود ؛ فإن قواعد القانون الدستوري من هذا المنطلق تعد القواعد الأساسية في كل دولة معاصرة ، كما تعتبر من باب أولى ومنطقيا ؛ انعكاسا لمجموعةالعوامل الثقافية والاقتصادية والسياسية والدينية وتعبيرا عن العلاقات الإجتماعية السائدة بين الحاكم والمحكوم وتعد صدى للظروف البيئية والمناخية السائدة في دولة ما. لأن القانون الدستوري بطبيعته يعد إنعكاسا لحاجات الدولة والفرد في داخل المجتمع المنظم - في شكل دولة في الوقت الراهن- وبما أن القانون الدستوري يمثل القانون الأساسي في الدولة فهو يمثل - في حالة صدوره بطريقة ديمقراطية شرعية- ظروف الدولة المطبق فيها ويعد ملبيا لاحتياجات الأفراد والصالح العام على طرفي السوية في هذه الدولة.
وبناءا على ذلك تعد قواعد القانون الدستوري بمثابة القواعد القانونية الرئيسية أو الأساسية في الدولة نظرا لأنها توجد على قمة الهرم القانوني بالدولة وتستمد منها القواعد الأخرى شرعيتها وصحتها : أي ان الأعمال الادارية ( اللوائح والقرارات الفردية والأعمال الادارية المختلفة) لاتكون شرعية وسليمة إلا إذا كانت مطابقة للقوانين والدستور ؛ والقوانين بدورها لاتعد شرعية وسليمة إلا إذا كانت مطابقة للقواعد الدستورية .
ودراسة القانون الدستوري لاتؤدي إلى نتائج قانونية أو تكون لها أهمية أو فائدة الا في نطاق الدولة القانونية : أي تلك الدولة التي يخضع فيها كل من الحاكم والمحكوم للقانون وذلك أيا كان شكل الدولة أو نظام الحكم فيها. وذلك لأن القانون الدستوري هو الذي يحدد السلطات العامةفي الدولة واختصاص كل منها ( وترتيبا على ذلك حدود كل منها ) وعلاقة كل منها بالأخرى وأخيرا حقوق وحريات المواطنين أمام الحاكم، فإذا كان هذا هو المقصود ؛ فإن قواعد القانون الدستوري من هذا المنطلق تعد القواعد الأساسية في كل دولة معاصرة ، كما تعتبر من باب أولى ومنطقيا ؛ انعكاسا لمجموعةالعوامل الثقافية والاقتصادية والسياسية والدينية وتعبيرا عن العلاقات الإجتماعية السائدة بين الحاكم والمحكوم وتعد صدى للظروف البيئية والمناخية السائدة في دولة ما. لأن القانون الدستوري بطبيعته يعد إنعكاسا لحاجات الدولة والفرد في داخل المجتمع المنظم - في شكل دولة في الوقت الراهن- وبما أن القانون الدستوري يمثل القانون الأساسي في الدولة فهو يمثل - في حالة صدوره بطريقة ديمقراطية شرعية- ظروف الدولة المطبق فيها ويعد ملبيا لاحتياجات الأفراد والصالح العام على طرفي السوية في هذه الدولة.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)

